أخبار الكويت

«القوى العاملة» تحدد مواعيد العمل بنظام الدوام المرن ابتداء من 1 أكتوبر

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة تحديد مواعيد العمل الرسمية بنظام الدوام المرن ابتداء من 1 أكتوبر 2023، كالتالي:

1- تتحدد مواعيد العمل الرسمية بالهيئة العامة للقوي العاملة للفترة الصباحية خلال الأيام من الأحد وحتى الخميس من كل أسبوع بواقع (7) ساعات عمل يومياً وفقاً لنظام الدوام المرن.

2 – تبدأ مواعيد العمل للفترة الصباحية اعتباراً من الساعة (7) إلى (9) صباحاً ويحق للموظف إثبات حضوره للدوام في أي وقت خلالها ويكون إثبات الانصراف من الدوام عقب استكمال (7) ساعات عمل حسب موعد الحضور.

3 – يُسمح للموظف بإثبات الحضور خلال (30) دقيقة من آخر موعد محدد لبداية الدوام يتم بعدها احتساب دقائق التأخير (الحضور المُتأخر) بداية من أول دقيقة بعد الساعة (9,30) صباحاً.

4 – يُسمح للموظف الذي حظر في الوقت المحدد لبداية الدوام دون الاستفادة من فترة السماح أن ينصرف قبل الموعد المحدد لنهاية الدوام بـ (30) دقيقة ولا يُسمح بتجزئة فترة السماح بين الحضور والانصراف.

5 – يُسمح للموظفات بالانصراف من العمل قبل الموعد المحدد لنهاية الدوام حسب إثبات بصمة الحضور بشكل يومي بواقع (15) دقيقة – يُضاف إليها (30) دقيقة للموظفة التي لم تستفد من فترة السماح المقررة قانوناً في بداية الدوام.

6 – يبدأ حساب دقائق التأخير في نهاية الدوام الانصراف المبكر) حال انصراف الموظف قبل استكمال عدد ساعات العمل (اليومية) المقررة قانونا.

7 – تُحتسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يُحدده الموظف خلال الفترة المقررة لإثبات الحضور من الساعة (7 إلى و) صباحاً، ويستمر العمل بالأحكام المتعلقة بساعات الاستئذان أثناء أو نهاية ) الدوام على النحو المقرر قانونا.

8 – تتحدد فترات العمل الرسمية (الصباحية) للموظفين الحاصلين على تخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانوناً، أو الحاصلين على تصريح بالتغيب الجزئي بدون أجر بواقع (7) ساعات يومياً من الأحد وحتى الخميس من كل أسبوع، وذلك على النحو التالي:

من الساعة (7) صباحاً وحتى الساعة (2) ظهراً.

من الساعة (7:30) صباحاً وحتى الساعة (2:30) ظهراً.

من الساعة (8) صباحا وحتى الساعة (3) عصرا.

من الساعة (8:30) صباحاً وحتى الساعة (3:30) عصراً.

9 – يجوز للموظفين الحاصلين على تخفيف ساعات العمل أو الحاصلين على تصريح بالتغيب الجزئي بدون آجر – الحضور للعمل خلال أي من المواعيد المقررة في المادة رقم (8) من هذا التعميم شريطة اختيار إحدى الفترات عن طريق طلب يُقدم إلى إدارة الموارد البشرية (قبل بداية الشهر) بشكل مسبق، على أن يتقيد الموظف في هذه الحالة بأحد المواعيد المُحددة للانصراف حسب ميعاد الحضور الذي تم اختياره.

10- تتحدد مواعيد العمل الرسمية للفترة المسائية بالهيئة بواقع (7) ساعات عمل يومياً من الأحد وحتى الخميس من كل أسبوع تبدأ في الساعة (330) عصرا وتنتهي في الساعة (10:30) مساءً، ويُسمح للموظفين بإثبات الحضور خلال (30) دقيقة من الوقت المحدد لبداية الدوام يتم بعدها احتساب دقائق التأخير.

11- يُسمح للموظفين الحاصلين على تصريح بالتغيب الجزئي بدون أجر بإثبات الحضور خلال (30) دقيقة من الوقت المحدد لبداية دوامهم يتم بعدها احتساب دقائق التأخير.

12- يستمر العمل بنظام النوبة المعمول به لدى الهيئة، كما يستمر العمل بالقواعد والضوابط والأحكام الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 وتعديلاته فيما لم يرد بشأنه نص في هذا التعميم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى